معلومات مفصلة

دليل السوري :: معلومات مفصلة

تقديم خدمات صحية تطوعية

الأربعاء, 06 كانون2/يناير 2016 11:32
(0 أصوات)

في حالة رغبة أي جمعية أو منظمة أو وقف القيام بتنفيذ  خدمات صحية تطوعية عليها التقديم بمجموعة من الإجراءات والقوانين واهمها ان هذه الخدمات تكون لفترة محدودة ومجانية ولا تشمل إجراء عمليات جراحية

 

 

المادة 10: 
1-تستطيع أي جمعية أو منظمة خيرية تقديم خدمات صحية مجانية وتطوعية لمدة 6 أشهر في حال لم يكن هناك أي اعتراض من قبل وزارة الصحة.
2- في حال رغبة أي منظمة أو جمعية خيرية بتقديم خدمات تطوعية يجب عليها التقدم بواسطة طلب مرفق مع الأوراق التالية:
- وثيقة تأسيس الجمعية أو المنظمة
- ثبوتيات كافة الاشخاص المتطوعين (هويات - شهادة دبلوم – شهادة اختصاص – شهادة - .... الخ)
- اسم الطبيب المسؤول عن الخدمات الصحية
- عنوان المكان الذي سيتم تقديم الخدمة الصحية فيه والمخطط الكروكي له. وقائمة بالأجهزة الطبية والأدوية التي ستستخدم.
3- يحول الطلب إلى وزارة الصحة في مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ تقديمه من قبل سكرتير وزارة الصحة والإدارة العامة للمشافي الحكومية بعد التأكد من أن المكان المخصص بحاجة إلى هذا النوع من الخدمات الصحية.
4- ولكي يتم التأكد بأنه ليس هناك أي اعتراض من تقدمة هذا النوع من الفعاليات من قبل الجمعيات أو المنظمات يتم أخذ رأي وزارة الداخلية ويتم إعلام مديرية الطوارئ والكوارث أيضا AFAD .
5- وفي حال لم يكن هناك أي اعتراض من قبل وزارة الداخلية يتم توجيه الأمر للمديرية المختصة في مدة أقصاها خمسة أيام. وبخصوص اذن العمل للأشخاص المحددين من قبل الجمعية أو المنظمة يتم متابعة الأمور من قبل الوزارة.
6-يجب أن يكون المكان مجهزاً ضد الحرائق ويجب إرسال كتاب للجهة المسؤولة خلال سبعة أيام، وخلال التدقيق على المكان والموافقة يحق للمركز أن يبدأ بعمله.
7-في حال ارغبة بتمديد الفترة يجب تقديم الطلب قبل شهر من انتهاء اذن المكان والذي هو ستة أشهر.

  8-تشمل الخدمات الصحية التطوعية تقديم علاج أولي وتحاليل بسيطة مع الالتزام بشروط مديرية الصحة العامة.
9- عند حدوث حالة طارئة يجب العمل حسب البند 2 الذي هو تقديم الأدوية والمواد اللازمة
10-  هذه الموافقة لا تخول أن تصبح الخدمات الصحية التطوعية مركزاً صحياً في المستقبل.

اجراءات ومبادئ العمل  
الماده 11:
- إذا أنهى أحد الموظفين عمله فيجب على الطبيب المسؤول إعلام الجهات المعنية خلال خمسة أيام. وفي حال ترشيح موظف جديد للعمل فيجب عليه إحضار الأوراق المطلوبة وتقديمها للمديرية خلال ثلاثة أيام وترسل إلى الوزارة في  حال الموافقة على طلب العمل.  

المادة 12:
1-الخدمات الصحية التطوعية معرضة دائماً للتدقيق والتفتيش من قبل وزارة الخارجية والصحة
2-الجمعية أو الوقف الذي يقدم خدمات صحية بموافقة من الوزارة لديها الصلاحية في تحديد ساعات العمل وإرسال تقرير للمديرية بمكان تقديم الخدمات.  
3-يجب العمل ضمن إطار المعايير التي حددتها الوزارة وخلال تقديم الخدمات اذا ثبت وجود مرض معدٍ فيجب على الفور إعلام مديرية الصحة العامة وفي نفس اليوم.
4-خلال تقديم الخدمات للمرضى فإن كلفة الأدوية والأجهزة كلها تابعة للجمعية أو الوقف المسؤول ولا يمكن طلب الأجرة من المريض لأي سبب كان.
5-عند وجود حالة مرضية لا يمكن علاجها يجب توجيه المريض إلى الرعاية الصحية الأولية.
6- في حال تقديم الخدمات الصحية لمدة  24 ساعة فيجب توفر طبيب وممرض ومختص.     

7- يجب التعاقد مع الجهات المختصة لتخلص من النفايات الصحية بشكل يومي.
  
8- يجوز إحضار جهاز تصوير اشعة ولكن يجب وجود موافقة من قبل الوكالة النووية في تركيا.
9- لا يمكن أبداً عمل فحص طبي أو مسح .....الخ
10- يجب إحضار دفتر مصدق من مديرية الصحة وإذا كان التسجيل بطريقة الكترونية يجب سحب نسخة يومياً وتوقيعها من قبل الطبيب المسؤول.
11- يبقى سجل المرضى سرياً ولا يجوز أن يطلع عليه أي شخص غير المريض.  
المادة 13:
1- تخضع الخدمات الصحية التطوعية على الاقل مرتين خلال ستة أشهر للتدقيق من قبل المديرية.   
2-خلال هذا التدقيق:
- في حال إثبات وجود موظفين من دون اذن عمل توقف الأعمال لمدة شهر ويوجه إنذار للطبيب المسؤول وفي حال عدم التوقف يتغلق المكان من قبل المديرية لعدم الالتزام بالإنذار.
- في حال إثبات عدم التزام بالشروط فيوجه إنذار للطبيب المسؤول فقط لعدم التزامه وفي حال عدم التزامه مرة ثانية تغلق الخدمات الصحية التطوعية
- في حال إثبات تغير في وضع الغرف على عكس المخطط فيكتب انذار للطبيب المسؤول فقط ويمهل خمسة أيام لتصحيح الوضع وقد تسمح المديرية بالتغيير.
- يجب توفر جدول عن الأدوية والأجهزة الموجودة وفي حال إثبات عدم وجودهه او نقص المعلومات فيه  يوجه إنذار للطبيب لإتمامها خلال سبعة أيام.
- في حال إثبات وضع مخالف للشروط يوجه إنذار للطبيب المسؤول فقط ويطلب منه تصحيح الخطأ خلال خمسة أيام.        – في حال إثبات اجراء مداخلة جراحية او بالأجهزة فيوقف عمل المركز نهائياً.

3-يتم توقيف او إنهاء الخدمات الصحية التطوعية بموافقة من المحافظة.

2139 آخر تعديل على الإثنين, 16 أيار 2016 14:41