الأخبار

فنار :: الأخبار

اذن العمل بموجب البطاقة التعريفية

الأحد, 17 كانون2/يناير 2016 02:10
(0 أصوات)

أصدرت الحكومة التركية قرار منح تصاريح عمل الأجانب الخاضعين لـ"الحماية المؤقتة" في تركيا، واللائحة المتعلقة برخصة العمل 

حيث يتوجب على الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا الحصول على تصريح رسمي من وزارة العمل، ويمكن للمؤسسات أو الشركات التركية طلب تصاريح عمل للأجانب لديها شريطة عدم تجاوز عددهم 10% من مجموع العاملين الأتراك.

ويتوجب على أرباب العمل التقدم بطلب تصاريح للأجانب العاملين لديهم على أن يكون قد مرعلى شمولهم بقانون "الحماية المؤقتة" ستة أشهر.

ولا يشمل القرار، المهن التي تنص القوانين التركية على مزاولتها من قبل المواطنين الأتراك فقط، كما أن القرار يضع شرط الحصول على رخصة أولية من وزراة الصحة للعاملين في مجال الصحة، ورخصة أولية من وزراة التربية أو التعليم العالي، للعاملين في مجال التعليم.

وفيما يلي نص اللائحة التنفيذية:

الغاية والنطاق
المادة1: غاية هذه اللائحة هو تحديد الأسس والأصول المتعلقة بأعمال الاجانب المتواجدين تحت الحماية المؤقتة وذلك وفقا للمادة الـ91 رقم 6458 و المؤرخ في 4/4/2013 من قانون الأجانب والحماية الدولية.
الأساس
المادة 2: تستند هذه اللائحة إلى المادة الـ 91 من القانون رقم 6458 و إلى المادة الـ 29 من لائحة الحماية المؤقتة التي دخلت حيز التنفيذ بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 6883/2014 و المؤرخ في 13/10/2014.
التعاريف
المادة3:
1- المصطلحات الواردة في هذه اللائحة:
- الوزارة: تعني وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
- العاملون في مجال التعليم: يعني المعلمون والمتخصصون والتربويون الوارد تعريفهم في القانون الاساسي للتربية والتعليم رقم 1739 والمؤرخ في 14/6/1973 و اعضاء التعليم الوارد تعريفهم في قانون التعليم العالي رقم 2547 والمؤرخ في 4/11/1981. 
- العاملون في مجال الصحة: يعني الأطباء والاخصائيون وفقا للتشريع التخصص الطبي والممرضات والقابلات و العاملون الأخرون في مجال الصحة الوارد تعريفهم في المادة الـ 13 الملحقة لقانون رقم 1219 والمؤرخ في 11/4/1928. 
- رقم بطاقة الأجنبية: يعني الرقم الذي يؤخذ بنظر الاعتبار في المؤسسات وفي جميع أنواع معاملات وتسجيلات الاشخاص الحقيقيين والمعنويين وذلك في اطار الفقرة الثالثة من المادة الـ 5 من لائحة تسجيل الأجانب المقيمين في تركيا التي دخلت حيز التنفيذ بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 11057/2006 والمؤرخ في 27/9/2006.
ضرورة الحصول على رخصة العمل
المادة 4: 
1- لايمكن عمل أو تشغيل الاجانب المتواجدين تحت الحماية المؤقتة بدون رخصة عمل في تركيا. 
2- سيتم تنفيذ الأحكام ذات الصلة من قانون رخصة عمل الأجانب رقم 4817 المؤرخ 27/2/2003 المتعلق بالأجانب الذين يعملون بدون رخصة عمل وهم تحت الحماية المؤقتة وبحق الذين يقومون بتشغليهم.
المراجعة من أجل الحصول على رخصة العمل او الإعفاء منها
المادة5:
1- بأمكانية الأجانب المتواجدين تحت الحماية المؤقتة مراجعة الوزارة من أجل الحصول على رخصة العمل بعد ستة أشهر من تاريخ التسجيل للحماية المؤقتة. 
2- يتم تقديم الطلب للحصول على رخصة العمل عن طريق نظام الحكومة الالكترونية من قبل صاحب العمل الذي يرغب في استخدام الأجانب المتواجدين تحت الحماية المؤقتة. 
3- يتقدم الأجنبي (الأجنبي الذي تحت الحماية المؤقتة) الذي يشمله حق تقديم الطلب للحصول على رخصة العمل المستقل باسمه شخصيا. 
4- اعفاء الأجانب (الأجانب المتواجدين تحت الحماية المؤقتة) الذين يعملون في الأعمال الموسمية للزراعة أو تربية الحيوانات من رخصة العمل. ويتم مراجعة مبنى المحافظة من أجل الحصول على الاعفاء. ويتم ابلاغ الوزارة من قبل المحافظة المعنية.
5- قد تحدد المحافظات والحصص المتعلقة بالاجانب (الأجانب المتواجدين تحت الحماية المؤقتة) الذين سيعملون في الاعمال الموسمية للزراعة وتربية الحيوانات من قبل الوزارة.
التقييم
المادة 6:
1- تحدد الوزارة معايير التقييم من أجل تقييم تقديمات الطلب للحصول على رخصة العمل وذلك وفقا للمادة الـ 13 للائحة التطبيقية للقانون المتعلق برخص عمل الاجانب الذي نشر في الجريدة الرسمية العدد 25214 المؤرخة في 29/8/2003. 
2- الغاء وعدم تقييم الطلبات المقدمة للأعمال والمهن التي سمحت القوانين بمزاولتها من قبل المواطن التركي فقط . 
3- يتطلب من العاملين في مجال الصحة الحصول على أذن مسبق من وزارة الصحة، ومن العاملين في مجال التعليم الحصول على الأذن المسبق من وزارة التربية والتعليم أو من هيئة التعليم العالي . وسيتم إلغاء وعدم تقييم جميع الطلبات غير المحتوية على وثيقة الأذن المسبق.
المحافظات التي تقدم فيها رخصة العمل
المادة7:
1- عند منح حق تقديم الطلب من أجل حصول الأجانب المتواجدين تحت الحماية المؤقتة على رخصة العمل، تؤخذ المحافظات التي سمح لهم بالاقامة فيها بنظر الاعتبار وذلك وفقا للمادة الـ 24 من لائحة الحماية المؤقتة.
2- سيتم ايقاف اعطاء رخص العمل من قبل الوزارة في المحافظات التي ستحددها وزارة الداخلية في حالة رؤية أمر غير مؤات (غير مناسب) من ناحية النظام العام والسلامة العامة والصحة العامة. ولن يتم تمديد فترة رخص العمل الممنوحة في هذه المحافظات. وإذا كان لا يزال لدى الاجنبي حق البقاء في هذه المدينة فانه بامكانه استخدام رخصة العمل الممنوحة مسبقا حتى انتهاء تاريخها.
حصة التوظيف
المادة 8:
1- عند تقييم طلبات الحصول على رخصة العمل يتم تطبيق حصص التوظيف بنسب متفاوتة من قبل الوزارة وذلك بأخذ الوظائف الشاغرة والفرص العمل في القطاعات والمحافظات من خلال عدد المواطنيين الأتراك العاملين في مكان العمل بنظر الاعتبار. ومن غير الممكن ان يتعدى عدد العاملين الاجانب نسبة عشرة بالمائة من عدد العاملين الأتراك في مكان العمل ذاته وذلك دون المساس باحكام الفقرة الثالثة.
2- يسمح باستخدام أجنبي واحد فقط في أماكن العمل التي تحوي على عاملين أقل من عشرة.
3- قد لا ينطبق حصص التوظيف في تقديم الطلبات في حالة جلب صاحب العمل لوثيقة تؤيد عدم وجود مواطن تركي يستطيع القيام بالعمل بنفس جودة عمل المواطن الأجنبي من مديرية مؤسسة العمل والتشغيل في المحافظات المسجل لديها مكان العمل وذلك خلال اربعة اسابيع من تقديم الطلب للحصول على رخصة العمل.
منح رخصة العمل والإعلام بها 
المادة 9:
1- يتم من قبل الوزارة منح رخصة العمل للأجانب الذين تم تقييم وضعهم على أنه إيجابي ويتم إعلام وزارة الداخلية و رب العمل بهذا الامر.
2- يتم إعلام محافظة المدينة المعنية عن إعفاء الأجانب (الأجانب المتواجدين تحت الحماية المؤقتة) الملائمين للعمل الموسمي في مجال الزراعة والعمل في مجال تربية الحيوانات.
الأجرة:
المادة 10:
1- لا يمكن إعطاء الأجانب المتواجدين تحت الحماية المؤقتة أجرة تقل عن مقدار الحد الادنى للأجور.
العمل في الجمعيات والأوقاف و المؤسسات غير الربحية
المادة11:
1- بإمكان الجمعيات التي تعمل للصالح العام مراجعة الوزارة من أجل تشغيل الأجانب المتواجدين تحت الحماية المؤقتة في أنشطة المساعدات الإنسانية وذلك وفقا لقانون الجمعيات رقم 5253 المؤرخ 4/11/2004 و كذلك بإمكان الأوقاف المطبقة عليها الإعفاء الضريبي مراجعة الوزارة وذلك وفقا للقانون رقم 4962 المؤرخ في 30/7/2003 و المتعلق بمعفاة الاوقاف من الضريبة واجراء تغييرات في بعض القوانين.
2- يحق للجمعيات و فروعها أو ممثلياتها والجمعيات الفيدرالية والكونفدرالية والأجنبية والأوقاف والجمعيات التي لها مقرات خارج القطر وغير المذكورة في اطار الفقرة الاولى مراجعة الوزارة وكذلك يحق لفروع وممثليات المؤسسات غير الربحية مراجعتها من أجل تشغيل الأجانب المتواجدين تحت الحماية المؤقتة. ولكن هنا لا بد من الحصول على موافقة وزارة الداخلية المتعلقة بالمؤسسة. فالمؤسسات التي لا تحصل على موافقة الوزارة الإيجابية لن يتم تقييم طلباتها المقدمة وسيتم إلغائها.
التدريب المهني
المادة 12: 
1- من الممكن مراجعة الوزارة في نهاية فترة تعليم الاشخاص الذين يتلقون التدريب المهني والتدريب الميداني في احد الاماكن خلال الدورات والبرامج المنظمة من قبل مؤسسة العمل التركية ضمن اطار خدمات العمالة الفعالة وذلك من اجل تشغليهم في نفس المكان.
2- قد يكون تطبيق حصص التوظيف مختلفا من قبل الوزارة في مكان العمل في المراجعات التي سوف تتم في اطار هذه المادة. 
.
الأحكام المختلفة
المادة 13:
1- إن حقوق ومسؤوليات الأجانب المتواجدين تحت الحماية المؤقتة وأرباب العمل والناشئة عن القوانين المتعلقة بالعمل والضمان الإجتماعي محفوظة.
2- فيما يتعلق بالمواضيع التي لم يتم سردها في هذه اللائحة الخاصة بعمل الأجانب المتواجدين تحت الحماية المؤقتة حينها يتم تطبيق أحكام القانون رقم 4817 وأحكام اللائحة التنفيذية للقانون المتعلق برخصة عمل الأجانب. 
(3) في إطار لائحة الحماية المؤقتة فإن الذين تم إنهاء أو إلغاء حمايتهم المؤقتة من الأجانب فإنه سيتم الغاء رخصة العمل الممنوحة لهم.
دخولها حيز التنفيذ
المادة 14:
1- ستدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشرها.
التنفيذ
المادة 15:
1- سينفذ مجلس الوزراء أحكام هذه اللائحة.

2352 آخر تعديل على الأربعاء, 18 أيار 2016 16:43

تقويم الفعاليات

« أبريل 2024 »
اثنين ثلاثاء الأربعاء خميس جمعة سبت الأحد
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30